السيد الخوئي
125
تكملة منهاج الصالحين
( مسألة 355 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة . ( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته . ( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها . ( السادس ) - صعر العنق والمشهور أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم : الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية . ( السابع ) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة . ( الثامن ) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا . ( التاسع ) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة .